ملا حبيب الله الشريف الكاشاني

833

منتقد المنافع في شرح المختصر النافع

الرابعة : فيما إذا لم يمكن إيصال الماء إلى محلّ الغسل 485 الخامسة : هل المسح على الجبائر يجزئ لو تعذّر عن المسح على البشرة ؟ 497 السادسة : المسح على الجبائر يتحقّق مع قصد المسح 500 السابعة : عدم وجوب استيعاب الجبيرة إذا كانت في محلّ المسح 503 الثامنة : يشترط في المسح المذكور النيّة 506 التاسعة : لو كانت جميع أعضاء الطهارة مجبورة 507 العاشرة : الجبيرة ومحلّها إمّا أن يكونا طاهرين أو نجسين 508 الحادية عشرة : لو كانت الجبيرة مغصوبة ولم يمكن نزعها 511 الثانية عشرة : لو تعذّر المسح على الجبيرة 512 الثالثة عشرة : هل يجب تقليل الجبائر لو كانت متعدّدة ؟ 513 الرابعة عشرة : لو كانت الجبيرة المشدودة تزيد على محلّ الآفة 513 الخامسة عشرة : لو مسح على الجبيرة فحصل له التمكّن من نزعها 515 السادسة عشرة : اللصوق الذي يلصق بالعضو الصحيح 515 السابعة عشرة : إذا وضع على عضو حائلا من غير ضرورة 518 الثامنة عشرة : إذا كان عضو مريضا بورم أو وجع وكانت عليه جبيرة 520 التاسعة عشرة : فيما إذا تعذّر الماء للوضوء فوجب التيمّم 521 العشرون : إذا كان موضع الجرح . . . مكشوفا . . . فإن أمكن غسله 522 الواحدة والعشرون : لا فرق في الأحكام بين حصول الآفة باختيار المكلّف وعدمه 531 الثانية والعشرون : في بدليّة المسح على الجبائر عن غسل البشرة 531 في عدم جواز تولية الغير للوضوء 546 تذنيبات 554 الأوّل : هل وجوب المباشرة وجوب شرطي أو شرعي ؟ 554 الثاني : هل صبّ الماء على كفّ المتوضّئ تولية ؟ 558 الثالث : كما يحرم التولية فهل يحرم التولّي أيضا أم لا ؟ 558 الرابع : هل عدم جواز التولية يشمل الاضطرار وعدم قدرة المباشرة أم لا ؟ 558